الشيخ محمد أمين زين الدين

149

كلمة التقوى

الأمور المسقطة لهذا الحق ، وقد ذكرناها في المسائل المتقدمة ، والأب أحق بولده كذلك إذا ماتت الأم في أيام حضانتها . [ المسألة 425 : ] الظاهر أن حق الأب في هذه الموارد الآنف ذكرها حكم شرعي ، فلا يسقط باسقاطه . [ المسألة 426 : ] إنما ينتقل حق الحضانة إلى الأب في الموارد المذكورة إذا كان حرا مسلما عاقلا ، فلا ينتقل حق الحضانة إليه إذا كان مملوكا أو كان كافرا والولد مسلم ، أو كان الأب مجنونا ، وتكون الأم أولى بالولد إلى أن يبلغ وإن تزوجت . [ المسألة 427 : ] إذا مات الأب في أيام حضانته للولد ، فالأم أولى به من الجد أبي الأب ومن وصي الأب وأقاربه جميعا . [ المسألة 428 : ] إذا فقد الأب والأم معا ، ففي ثبوت حق حضانة الطفل للجد أبي الأب اشكال ، وكذا في وصي الأب ووصي الجد ، والأقرب من الأقارب . [ الفصل الثالث عشر ] [ في نفقة الزوجة ] النفقات التي تجب على الانسان ثلاثة أنواع ( 1 ) : نفقة الزوجة ، ( 2 ) : نفقة الأقارب ، ( 3 ) : نفقة المماليك والبهائم . [ المسألة 429 : ] يجب على الرجل القيام بنفقة زوجته إذا كان الزواج بينهما دائما ، سواء كانت الزوجة مسلمة أم ذمية وسواء كانت حرة أم أمة ، ولا تجب عليه نفقة الزوجة إذا كان النكاح منقطعا ، ولا نفقة للزوجة في المدة التي تكون بين العقد والزفاف على الزوج ، وخصوصا إذا كانت الزوجة صغيرة لا يبلغ عمرها تسع سنين .